السيد عبد الله شبر

227

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

المحاسن - بعض أصحابنا عمن ذكره عن معاوية بن ميسرة بن شريح عن الصادق عليه السلام في حديث قال فيه : إن عليا أبى أن يدخل في دين الله الرأي وأن يقول في شيء من دين الله بالرأي والمقاييس . وعن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال ، قال أمير المؤمنين عليه السلام لا رأي في الدين . وعن أبيه عن فضالة عن أبان الأحمر عن أبي شيبة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدا وإن دين الله لا يصاب بالمقاييس . وعن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة : ويحك إن أول من قاس إبليس فلما أمره بالسجود لآدم قال خلقتني من نار وخلقته من طين . باب - تحريم الحكم بغير ما أنزل الله من الكتاب والسنة أو ما يرجع إليهما ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ . الكافي - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ثعلبة عن صالح الأزرق عن حكم الحناط عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام والحكم بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى اللَّه عليه وآله . الكافي - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم . الكافي - العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان رفعه قال : قال رسول الله صلى اللَّه عليه وآله : من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) فقلت : كيف يجبر عليه ؟ فقال يكون له سوط أو سجن فيحكم عليه فإن رضي بحكمه وإلا ضربه بسوط وحبسه في سجنه . الكافي - عنهم عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول